دين ودنيا - ص. 11فتاوى
أهل العلم
} فسئلوا أهل
الذكر إن كنتم لا تعلمون { الأراضي التي
اشتراها أهلها للتجارة كيف تزكى هذه الأراضي
؟ الأراضي التي
اشتراها أهلها للتجارة كما هو الغالب ينتظرون
بها الزيادة هذه عروض تجارة ، وعروض التجارة
تقوم عند حول الزكاة بما تساوي ثم يخرج ربع
العشر منها لأن العبرة بقيمتها وقيمتها
بالذهب والفضة والذهب والفضة زكاتهما ربع
العشر ، ولا فرق بين أن تكون قيمة هذه الأراضي
تساوي قيمة ما اشتريت به أو لا ، فلو قدرنا أن
رجلا اشترى أرضا بمائة ألف وكانت عند الحول
تساوي مائتي ألف فإنه يجب عليه أن يزكي عن
المائتين جميعا ، وإذا كان الأمر بالعكس
اشتراها بمائة ألف وكانت عند تمام الحول
تساوي خمسين ألفا فقط فإنه لا يجب عليه أن
يزكي إلا عن خمسين ألفا لأن العبرة بقيمتها
عند وجوب الزكاة .
فإن شك الإنسان
لا يدري : هل تزيد قيمتها عما اشتراها به أو
تنقص ، أو هي هي ، فالأفضل عدم الزيادة وعدم
النقص ، فيقومها بثمنها الذي اشتراها به ،
فإذا قدرنا أن هذه الأرض التي اشتراها بمائة
ألف تساوي عند تمام الحول إن طلبت بمائة
وعشرين ، وتساوي إن جلبت ثمانين ألفا وهو
متردد ، نقول قومها إذا بما اشتريتها به، لأن
الأصل عدم الزيادة والنقص ، ولكن يشكل على
كثير من الناس اليوم أن عندهم أراضي كسدت في
أيديهم ، ولا تساوي شيئا ، بل إنهم يعرضونها
للبيع و لا يجدون من يشتريها ، فكيف تزكى هذه
الأراضي ؟
نقول : إن كان عند
الإنسان أموال يمكن أن يزكي منها – من
الأموال التي عنده – أدى زكاتها من أمواله
التي عنده ، وإن لم يكن عنده إلا هذه الأراضي
الكاسدة ، فإنه له أن يأخذ ربع عشرها ويوزعها
على الفقراء إن كانت في مكان يمكن أن ينتفع
بها الفقير ويعمرها ، وإلا فليقيد قيمتها وقت
وجوب الزكاة ليخرج زكاتها فيما بعد إذا باعها
.
وتكون هذه
الأراضي مثل الدين الذي عند شخص فقير لا
يستطيع الوفاء ، فالزكاة لا تجب عليه إلا إذا
قبضها ، أي إلا إذا قبض الدين والصحيح أنه إذا
قبض الدين من مدين معسر فإنه يزكيه سنة واحدة
فقط ولو كان قد بقي سنين كثيرة عند الفقير .
ويمكن أن يقال في هذه الأراضي التي كسدت ولم
يجد من يشتريها يمكن أن يقال إنه لا يزكيها
إلا سنة واحدة ، سنة البيع ولكن الأحوط إذا
باعها أن يزكيها لكل
ما مضى من السنوات، لأن الفرق بينها وبين
الدين أن هذه ملكه بيده والدين في ذمة فقير
خربت لكونه أعسر .
المرجع .. فقه
العبادات صفحة / 201
لفضيلة الشيخ
محمد الصالح العثيمين
حديث
شريف
عن
ابن عمر
t قال
: نهى رسول الله e عن
القزع . وعنه
قال : رأى رسول الله e صبيا قد حلق بعض
شعر رأسه وترك بعضه ، فنهاهم عن ذلك وقال
: " احلقوه كله أو اتركوه كله " وفسر
ابن عمر القزع بقوله ( ولكن القزع أن يُترك
بناصيته شعر وليس في رأسه غيره ، وكذلك شق
رأسه هذا وهذا . دعاني
من هو خير منك
حج
الحجاج فنزل بعض المياه بين مكة والمدينة ،
ودعا بالغداء ، وقال لحاجبه : انظر من يتغدى
معي ، وأسأله عن بعض الأمر . فنظر
نحو الجبل فإذا هو بأعرابي بين شملتين من شعر
نائم ، فضربه برجله، وقال : ائت الأمير ، فاتاه
. فقال له الحجاج : اغسل يدك وتغدّ معي . فقال :
إنه قد دعاني من هو خير منك . قال ومن هو ؟ . قال
الأعرابي : الله عز وجل ، دعاني إلى الصوم فصمت
. قال
الحجاج : في هذا الحر الشديد !. قال نعم ، صمت
ليوم هو أشد حراً من هذا اليوم . قال
الحجاج : فأفطر اليوم وتصوم غداً . قال : إن
ضمنت لي البقاء إلى غدٍ . قال : ليس ذلك لي . قال
الأعرابي : فكيف تسألني عاجلاً بآجل لا تقدر
عليه ؟! . قال
: إنه طعام طيب . فقال الأعرابي: لم تطيبه أنت
ولا الطباخ ، ولكن طيبته العافية .
|